تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله فقد كتبناه عن الجامع) قال الرملي قال في الكتاب أجزت بينة المسلم وأعطيت حقه فإن بقي شيء كان للكافر وروى الحسن بن زياد أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما اه.

من التتارخانية ثم قال ولو كان النصراني حيا وفي يده عبد ادعاه مسلم ونصراني وأقام كل منهما شاهدين نصرانيين فهو للمسلم قال محمد هو قول أبي يوسف أيضا وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان. اه.

(قوله فلان) بدل من القاضي.

(قوله ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب إلخ) المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل شهادته وعليه الاعتماد خانية قبيل التزكية والتعديل (قوله لا ينبغي أن يخبر بفسقه) الظاهر أن المراد لا يحل وفي الخانية الشاهد إذا كان فاسقا في السر وهو في الظاهر عدل فأراد القاضي أن يقضي بشهادته فأخبر الشاهد عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه إلا أنه إذا كان صادقا في الشهادة لا يسعه تضمين نفسه أنه ليس بعدل؛ لأن فيه إبطال حق المدعي اه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.