منحة الخالق
(قوله: ولا يؤدي منه عنه ويعتق) كذا في الفتح، والظاهر أنه يقرأ " ويعتق " بالنصب بأن مضمرة بعد الواو وفي جواب النفي تأمل. (قوله: والظاهر أنه لا موقع لها إلخ) هذا من كلام الفتح قال بعض الفضلاء ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه: أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه؛ لأنه دين وعدم عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء (قوله: السادسة: لو باع إلخ) أورد عليه بعض الفضلاء نظير ما أورد على الخامسة فإن المكاتب لا يتحقق بيعه (قوله: عند أبي يوسف نعم) قال في الفتح وهو عندي أوجه. (قوله: وفي المحيط لو أمر غيره إلخ) سيذكر المؤلف بعد ورقة عن البدائع ما يخالفه مع التوفيق بينهما (قوله: وفي الذخيرة إذا قال إلخ) ينبغي أن يقول بعده وهي الخامسة عشرة إذ لو كان مكاتبا لا يرجع المقرض على المولى بشيء؛ لأن المكاتب حر يدا