تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ولا يؤدي منه عنه ويعتق) كذا في الفتح، والظاهر أنه يقرأ " ويعتق " بالنصب بأن مضمرة بعد الواو وفي جواب النفي تأمل. (قوله: والظاهر أنه لا موقع لها إلخ) هذا من كلام الفتح قال بعض الفضلاء ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه: أبرأتك عن بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه؛ لأنه دين وعدم عتق المعلق عتقه على الأداء إذا أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء (قوله: السادسة: لو باع إلخ) أورد عليه بعض الفضلاء نظير ما أورد على الخامسة فإن المكاتب لا يتحقق بيعه (قوله: عند أبي يوسف نعم) قال في الفتح وهو عندي أوجه. (قوله: وفي المحيط لو أمر غيره إلخ) سيذكر المؤلف بعد ورقة عن البدائع ما يخالفه مع التوفيق بينهما (قوله: وفي الذخيرة إذا قال إلخ) ينبغي أن يقول بعده وهي الخامسة عشرة إذ لو كان مكاتبا لا يرجع المقرض على المولى بشيء؛ لأن المكاتب حر يدا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.