منحة الخالق
(قوله وإذا أطلقا ينبغي أن يكون لها الخيار إلخ) قال في النهر وعندي فيه نظر لاقتضائه أن يقبل النقض بعد التمام، والظاهر أنه لا يقبله بدليل أنه لا يجري التقايل فيه بخلاف البيع، وهذا كما سيأتي في البيع من أن ثبوته عند الإطلاق مقيد بما إذا قال له البائع ذلك بعد البيع أما عند العقد فيفسد البيع عند الإمام، والفرق بينهما سيأتي في البيع إن شاء الله تعالى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢