منحة الخالق
(قوله: فرماه بحجر أو نشابة إلخ) استشكل بأن اليمين إن تعلقت بصورة الضرب عرفا وجب أن لا يحنث بالخنق ونحوه أو معنى وجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة، وأجيب بأن شرط الحنث حصول المحلوف عليه، وهو الضرب لفظا، وعرفا مثاله لا يبيع بعشرة فباع بتسعة أو بإحدى عشرة لا يحنث إن وجد شرط الحنث عرفا في الأقل لم يوجد لفظا، وفي الأكثر لو وجد لفظا لكنه لم يوجد عرفا قال في الفتح، وهو غير دافع بقليل تأمل كذا في النهر. (قوله: فهذا على أن يضربه مرارا كثيرة) ذكر في الفتح قبيل باب اليمين في الحج والصوم والصلاة حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة، ولا تقدير فيه والسبعون كثير. اه. .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٥