منحة الخالق
(قوله: مع أنه سيأتي أن القابلة لها الخروج) قال الرملي قيده في الخانية بإذن الزوج، وأما بدون إذنه فلا فانظره في هذا الشرح في شرح قوله ولهم النظر والكلام معها.
(قوله: وقال الشافعي لها النفقة) قال الرملي أي قاله في القديم أما في الجديد فمذهبه كمذهبنا فاعلم ذلك.
(قوله: كذا في الخانية) قال الرملي أقول: والزيلعي وكثير من الكتب اه.
وانظر ما قدمناه أول الباب عن الشرنبلالية، وكذا ما سيذكره المؤلف عن الخلاصة في شرح قول المصنف ولأبويه وأجداده وجداته.
(قوله: فتصدق في حق نفسها) أي تصدق أنها حبلى في حق نفسها مع حمل أمرها على الأصلح وهو كونها حبلى من زوج سابق فترد نفقة ستة أشهر ولا تصدق في حق الزوج فلا يفسد النكاح.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦