تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وبين جنسه وثمن الآخر إلخ) أي وكله الآخر بمثل ما وكله الأول (قوله وفي الواقعات الحسامية إلخ) قال الرملي: فرع الواقعات هذا يؤيد ما بحثناه من أن الإضافة إلى المالك في الجارية تعينها والله تعالى أعلم (قوله وإلا فالنقد من مالها لا يعين كونها لها كما قدمناه) قال الرملي قد قدم أنه عند التكاذب يحكم النقد بالإجماع فتأمل.

(قوله وعنده في غير موضع التهمة) لعل المراد بها ما إذا كان بعد التعيب ثم رأيت في حاشية مسكين قال: فإن قلت: بماذا تثبت التهمة؟ قلت: بالرجوع إلى أهل الخبرة فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا اه.

(قوله وفي البزازية معزيا إلى العيون إلخ) قال الرملي: هذا الفرع هو الفرع الذي قدمناه عن البزازية أيضا في المقولة التي قبل هذه المقولة اشتر لي جارية فلان فسكت إلخ (قوله وينبغي حمل حال الهلاك أو التعييب على ما إذا كان غير منقود إلخ) لما قدمه أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعييب وقال الرملي: لا حاجة إلى تكلف الحمل على ما إذا لم يكن منقودا مع عدم ذكره أصلا كما هو ظاهر إذ الأصل عدمه اه.

يعني: أن فرض المسألة لم يذكر فيها الثمن والأصل عدم ذكره فلا حاجة إلى ما قاله لأنه المفروض.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.