منحة الخالق
(قوله: والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة إلخ) قال في النهر والذي ينبغي حمل ما في الذخيرة على إحدى الروايتين من أنهما لو ألحقا به شرطا فاسدا لا يلتحق وعلى أنه لا يلتحق بقي مجرد وعد لا يلزم الوفاء به، والله تعالى الموفق اه. فتأمل.
(قوله: ويصح تعليقه بالشرط) أي تعليق العزل لا القضاء لأن ما ذكره عن البزازية لا يدل عليه ولا تدل عليه العبارة الثانية نعم سيذكر المؤلف عن الشارح الزيلعي جواز تعليق القضاء والإمارة
(قوله: ومنه اشتراط الخيار للمحتال) في كون ذلك من التعليق نظر بل هو شرط لكنه صحيح ليس مما نحن فيه تأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٥