منحة الخالق
فصل فيما تحل به المطلقة) .
(قوله وشمل ما إذا طلقها أزواج) يوجد قبل هذا في بعض النسخ ما نصه وفي المعراج معزيا إلى الروضة للشافعية لو وطئها فلا حد عليه، وإن كان عالما بالتحريم، وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته، وإلا فيجب، ولو وطئها، ولم يراجعها يجب مهر المثل، ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل، وفي الروضة أيضا قال الشافعي إنها زوجته في خمس مواضع من كتاب الله في آية الميراث والإيلاء والظهار واللعان والطلاق وعدة الوفاة، وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة وعدم اشتراط لفظة النكاح والتزويج ورضاها عند الطلاق اه ما يوجد، ولا محل له هنا (قوله إلا إن انتعش، وعمل) قال في الشرنبلالية، والصواب أنه يحلها كذا في شرح الزاهدي (قوله وأراد بالمراهق) قال الرملي وفي شرح النافع للمصنف إذا جامعها المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع ذكره في جامع الفتاوى