منحة الخالق
(فصل في بيع الفضولي)
(قوله ثم رجع) أي أبو يوسف (قوله فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذا لم يحل له وطؤها) أي بأن كان الوارث ابن الميت، وقد وطئها أبوه أو كانت أخته رضاعا أو ورثها جماعة قد أجازوا كلهم فلو بعضهم لم يجز أما لو ورثها من تحل له يبطل النكاح الموقوف كما مر في باب نكاح العبد لأنه طرأ حل بات على موقوف (قوله وصرح الشارح بأنه أمانة في يده) قال في منح الغفار لكن ما صححه في القنية اعتمده شيخ شيخنا عبد البر في شرحه للنظم الوهباني (قوله وإجازة المالك إجازة نقد لا عقد) أي إجازة أن ينقد البائع ما باع ثمنا لما ملكه بالعقد لا إجازة عقد لأن العقد لازم على الفضولي هداية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٠