تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: لو أتى بهذه الألفاظ منجزا) قال الرملي أي أنا أدفعه أنا أسلمه أنا أقبضه. (قوله: وعلى هذا وقعت حادثة إلخ) قال الرملي كيف هذا مع أن قاضي خان علل المسألة بقوله؛ لأن عند إذا استعمل في الدين يراد به الوجوب وهو يقتضي عدم الفرق بين التعليق وغيره وإن النظر إلى القرينة الدالة تأمل. (قوله: وقدمنا عن الخانية في المعلقة إلخ) قال في النهر وأقول: صرح في الخانية أن عند تفيد اللزوم إذا أضيفت إلى الدين غير مقيد بالتعليق، فإذا طالبه بدينه فقال له لا تطالب مالك عندي كان كفيلا هذا هو الظاهر فتدبره. اه.

وكتب عليه الرملي ما نصه أقول: قال الغزي وأقول: أيضا المنقول في التتارخانية في الفصل الثاني من كتاب الكفالة أن من ألفاظ الكفالة إلي وعندي، ثم قال وإن مطلقه يعني لفظ عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة. اه.

ما نقله الغزي أقول: وهو يقتضي عدم الفرق كتعليل قاضي خان وأقول: ذكر الزيلعي في شرح قوله في الإقرار عندي معي إلخ أن مطلقة يعني الكلام يحمل على العرف وفي العرف عندي إذا قرن بالدين يكون ضمانا له تنبه وأقول: ومقتضى ذلك أن القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقرارا تأمل. (قوله: لا يرجع على الكفيل ما لم تجب على البائع) قال الرملي أي لا يرجع عليه بالثمن ما لم يجب أي يثبت الثمن على البائع بسبب الاستحقاق فبعده هو بالخيار إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على الكفيل وإنما كان كذلك لاحتمال أن يجيز المستحق البيع فيبرأ الكفيل تأمل. (قوله: وأجمعوا أن المبيع لو ظهر حرا إلخ) قال الرملي وكذا لو ظهر وقفا مسجلا على ما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود العمادي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.