منحة الخالق
الصدقة ويكون بناء على قولهما لا على قول الإمام الأعظم والله أعلم. اه.
(قوله: فأفاد أن الليلة كاليوم) أي فإذا لبس ليلة وجب دم كما في اليوم قال في شرح اللباب والظاهر أن المراد مقدار أحدهما فيفيد أن من لبس من نصف النهار إلى نصف الليل من غير انفصال، وكذا في عكسه لزمه دم كما يشير إليه قوله: وفي أقل من يوم، وليلة صدقة وتمامه فيه، وفي حاشية المدني قال الشيخ حنيف الدين المرشدي، ولم أر ذلك لغيره فيما اطلعت عليه من المناسك وغيرها. اه.
(قوله: خلافا لما في خزانة الأكمل إلخ) قال في النهر: وهو ظاهر في أنه أراد بالساعة الفلكية. (قوله: كما سيأتي) أي عند قول المصنف، وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر لكن فيه كلام سنذكره.
(قوله: وأراد المصنف بالحلق الإزالة إلخ) يشمل التقصير ففي اللباب أن حكمه حكم الحلق في وجوب الدم به والصدقة فلو قصر كل الرأس أو