منحة الخالق
فإن مقتضى ذكره الحديث بعد التثليث أن له التسبيع ولم يذكر زيادة عليه.
(قوله: بقدر ما أقام عند الأولى) قال في النهر: ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها اه.
وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا لما مر أن الاختيار في مقدار الدور إليه وبه اندفع ما ذكره المقدسي حيث قال: وما ذكر من أنه لو أقام عند واحدة شهرا فطلبت مثلها الأخرى لا يفعل ويستأنف القسم يقتضي أنه لا يستأنف هنا بالأولى اه.
نعم ينبغي تقييده بثلاثة أيام على ما مر عن الخلاصة فلو أقام أكثر منها أقام عند الأخرى ثلاثة فقط تأمل (قوله: فكان الحق له. . . إلخ) قال في النهر: كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع ففي البدائع في توجيه المسألة