منحة الخالق
كفل بغير أمره
(قوله: أما إذا أجاز في المجلس فأنها تصير موجبة للرجوع) أي إذا أجازها المطلوب أولا ثم الطالب وإن بالعكس فلا رجوع كما سيذكره المؤلف عن السراج في شرح قوله وبلا قبول الطالب في مجلس العقد. (قوله: ولم يقل عني) مفهومه أنه إن قال عني يرجع وإن لم يكن خليطا وهذا هو القسم الرابع فافهم.
لا يطالب الكفيل بالمال قبل أن يؤدي عنه
(قوله: فإن قلت: هل للكفيل أخذ الرهن من الأصيل) الأحسن والأوفق لعبارة الخانية أن يقال للأصيل دفع الرهن للكفيل لئلا يوهم إلزام الأصيل بذلك إذا طلبه الكفيل وعبارة الخانية لا تفيد ذلك تأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٤