تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: لا بعد زوج آخر) أي إذا كانت استوفت الثلاث لما في البدائع، وإن بانت بواحدة أو ثنتين فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه فلها إن تشاء الطلاق مرة بعد أخرى حتى تستوفي ثلاث طلقات في قولهما خلافا لمحمد وهو قول الشافعي بناء على أن الزوج الثاني هل يهدم ما دون الثلاث أم لا.

فصل في المشيئة

(فصل في المشيئة) (قوله: وقيد بخطابها لأنه. . . إلخ) فيه نظر فإن الخطاب موجود في مسألة الخانية أيضا فكان عليه أن يقول قيد بقوله نفسك.

(قوله: يعني إن أبنت نفسي يصلح جوابا لطلقي) هذا ظاهر في أنه لا يتوقف على إجازة الزوج لصدوره جوابا للأمر بالتطليق وأما ما يأتي عن التلخيص فهو فيما إذا قالت أبنت نفسي ابتداء لا جوابا للأمر كما هنا، وإن أشكل عليك فارجع إلى ما كتبناه عن شرح التلخيص في أول باب التفويض وعبارة الهداية هكذا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٣ · ص ٣٥٢