منحة الخالق
(قوله: وقيل ثلاث بالإجماع. . . إلخ) قال الرملي سيأتي في الخلع في شرح قوله قالت طلقني ثلاثا بألف نقلا عن الخلاصة لو قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف وهو مخالف لما هنا ولعل ما هنا رواية وينبغي اعتماد ما في الخلاصة لأن المنظور إليه حصول المقصود لا اللفظ كما سيأتي في الخلع تأمل.
(قوله: بأن الكلام في عرف الحساب. . إلخ) قال في النهر وكذا الإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير لأن ضرب درهمه في مائة ألف مثلا إن كان على معنى الإخبار كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب، وإن كان على وجه الإنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك وليس الكلام في ذلك وما أجاب به في البحر ممنوع بالفرق البين بينهما اه.
وكذا رده تلميذه في منح الغفار بأنه لما تكلم بعرفهم فقد تكلم بلفظ موضوع باعتبار العرف لمعنى معلوم فهو متكلم بحقيقة عرفية وبه يوجد صلاحية اللفظ لذلك واعتباره بقوله اسقني الماء. . . إلخ غير معتبر كما لا يخفى اه. وكذا قال المقدسي ولا يخفى أن اللفظ