منحة الخالق
(قوله وهذه المسألة دليل على أن العبد إذا كفل بثمن نفسه إلخ) قال في النهر فإن أريد بالعبد الذي ظهر أنه حر فلا إشكال في صحة الكفالة حتى لو قال اشترني فأنا عبد، وقد ضمنت لك الثمن فظهر أنه حر كان للمشتري الرجوع عليه بالثمن ولو كان البائع حاضرا، وإن أريد به الذي يظهر حريته، وقد استحق من يد المشتري فسيأتي أنه إنما يطالب بالكفالة بعد العتق، ولا كلام في الصحة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٨