تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: بمعنى فقره) الذي في الفتح فقده بالدال لا بالراء وهو الظاهر.

(قوله: الأول أنه ليس مذهب الشافعي) قال السيد أبو السعود في حاشية مسكين نقل شيخنا عن الرملي في شرح المنهاج أن والده أفتى بعدم الفسخ فيما إذا تعذر تحصيل النفقة لغيبته وإن طالت وانقطع خبره قال فقد صرح في الأم بأنه لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاؤها من ماله إلخ فقوله موسرا ظاهر في الفسخ عند عجزه وحينئذ يتجه ما ذكره شراح الهداية في الرد على الشافعي، ثم قال فالحاصل أنه استفيد من شرح الغاية القصوى أن الاختلاف في الفسخ أي عند الشافعية وأن الأظهر عدمه بالنسبة لما إذا لم ينفق عليها حال غيبته والحال أن له قدرة على أداء النفقة فإن عجز فلا اختلاف في الفسخ حينئذ وعلى هذا فلا فرق في الفسخ بالعجز بين حضوره وغيبته خلافا لما فهمه في الدرر من أن الفسخ حال غيبته غير منوط بالعجز، بل بترك الإنفاق مع القدرة وليس كذلك اه.

ما في حاشية أبي السعود، والحاصل أن التفريق حال حضرته وحال غيبته جائز عند الشافعي إذا ثبت عجزه والأول اعتبره مشايخنا مجتهدا فيه دون الثاني ويصح القضاء بالأول وتنفيذه دون الثاني.

(قوله: بعد فرض القاضي) هذا القيد يظهر في غير مسألة المعسر الغائب؛ لأن الغائب لا يفرض القاضي عليه نفقة ما لم يكن له مال حاضر كما سيذكره المصنف.

(قوله: قبل أن يأمره) كذا في النسخ وصواب التعبير يأمرها بضمير المؤنث. (قوله: لكن ذكر في شرح المختار إلخ) قال الرملي: وكذا إذا كان الزوج غائبا ولا مال له عند من يقر به وتعذرت النفقة عليها كما هو ظاهر تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٢٠١