تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

سهو لاختلاف الموضوع وذلك أن ما في القنية فيما إذا استعمله بالغلبة وما في الخصاف فيما إذا لم يجد الآخر موضعا يكفيه فتدبره اه.

(قوله وإذا ضمن ينبغي أن لا يرجع على المستحقين إلخ) قال الرملي قال في النهر أقول: فيه نظر بل ما دام المدفوع قائما في يده له الرجوع فيه لا ما إذا هلك إذ قصارى الأمر أنه هبة وفيها له الرجوع ما دامت العين قائمة بالتراضي أو بقضاء القاضي إلا لمانع فتدبره اه.

أقول: لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا ويفرق بينه وبين نفقة مودع الابن على الأبوين بأنه مأمور بالحفظ وإنفاقه عليهما ضده إذ هو إتلاف بخلاف الدفع للمستحقين فإنه من جملة ما هو داخل تحت تصرف المتولي في الجملة والمودع لا تصرف له في الوديعة بوجه من الوجوه فإذا ضمن ملك المدفوع منه لهما على جهة الإنفاق بخلاف

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.