منحة الخالق
(قوله: فسهو ظاهر) قال في النهر فيه نظر لأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث وإذا لم يبق في ملكه إلا ثنتان وقعتا اه.
أقول: يؤيده ما في الذخيرة في الفصل الرابع في الكنايات في قوله أنت علي حرام إن نوى ثلاثا فثلاث أو واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة أيضا ولو كانت أمة تصح نية الثنتين ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته ولو نوى الثلاث في هذه الصورة تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه.
(قوله: ورجح الأول في فتح القدير) كذا في النسخ وصوابه الثاني لأن الترجيح لكلام فخر الإسلام وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩