تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله بخلاف فكل مملوك أملك حر) أي حيث يصير موليا عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه لا يمكنه القربان إلا بشيء يلزمه، ولا يمكنه دفع ذلك بالترك إذ الملك قد يحصل من غير صنعه بالميراث، ولا يتمكن من رده، ولو أخر الجزاء بأن قال إن قربتك كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق كان موليا بعد الدخول لاعتراض الشك على الشرط، وفي مثله تقدم الشرط المؤخر مع الجزاء على الشرط المقدم في الذكر فصار تقديره كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق إن قربتك فيكون انعقاد الإيلاء معلقا بالدخول فيكون الدخول قابلا أنت طالق إن قربتك فيكون موليا كذا في شرح الفارسي (قوله ثم اشتراه، وباع الآخر أو قدم بيعه) لم أجد قوله أو قدم بيعه في تلخيص الخلاطي ولا في شرحه، ولعلها عبارة تلخيص الشهيد قال الفارسي رجل قال لامرأته إن قربتك فعبداي حران صار موليا فلو باع أحدهما بطل الإيلاء في حقه لأنه لو كان منفردا، وباعه بطل الإيلاء كذلك هنا، وبقي الإيلاء في حق الذي لم يبع لبقائه محلا للعتق فلو اشترى الذي باعه ثم باع الآخر بطلت المدة الأولى، وانعقدت المدة من حين الشراء، وهذا لأن المولى من لا يمكنه القربان إلا بشيء واحد يلزمه من أول المدة إلى آخرها، وإذا كان إيجاد المانع شرطا لا يكون موليا إلا من وقت الشراء لفقد الشرط قبله إذ قبل البيع يلزمه بالقربان عتقهما، وبعده عتق أحدهما، وهو الباقي، وبعد الشراء عتق المشتري، وإنما يتحد المانع في جميع المدة من حين الشراء، وفيما إذا قال فأحد هذين العبدين حر، والمسألة بحالها صار موليا من حين حلف لأن المانع، وهو عتق أحدهما لم يتبدل لوجوده من أول المدة إلى آخرها اه. ملخصا

الإيلاء من المبانة والأجنبية

(قوله بخلاف العدة) فإنها إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت لا تنقلب عدتها عدة الحرائر، وفي الطلاق الرجعي تنقلب كذا في البدائع

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٧٢