تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله لا يكون إلا عند قاضي مصر أو مدينة) قال الرملي ومن في معناه كالمحكم فسيأتي في بابه أنه يصح حكمه في غير حد وقود فيشمل التأجيل المذكور وغيره، ولو مع وجود القاضي لإطلاقهم تأمل اه.

ويخالفه ما في الفتح حيث قال ولا يعتبر تأجيل غير الحاكم كائنا من كان اه.

وفي الولوالجية ولا يكون إلا عند القاضي؛ لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته (قوله قال في الخلاصة وعليه الفتوى) قال في الفتح اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (قوله وقيل قمرية) قال في الفتح وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر - رضي الله تعالى عنه - ومن ذكرنا معه اسم السنة قولا وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرف إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه.

(قوله على التراخي أولا وثانيا) أي: قبل التأجيل وبعده لكن سيأتي في طلب التفريق خلاف في التقييد بالمجلس، وفي بعض النسخ على التراخي أولا بأو العاطفة ولا النافية وهي أظهر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.