تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ويمكن أن يجاب عنه. . . إلخ) قال في النهر: هذا مأخوذ مما في الشرح حيث قال في جواب أصل الإشكال قلنا إنما تركنا الحقيقة فيما نحن فيه باعتبار أن الزوج مالك للطلاق تنجيزا وتصرفه نافذ فلزم من صحته تعلقه به وأما الأجنبي فلا يملك ذلك ولكن يملك اليمين فإن صح التركيب بذكر حروفه كإن تزوجتك فأنت طالق صح ضرورة صحة اليمين مع المنافي فيما لم يلزم العدول فيه عن الحقيقة، وفيما لم يؤد إلى التنافي، والطلاق، والعتق لا يتنافيان اه. ملخصا.

وأنت إذا تحققته علمت أن ما أجاب به في البحر لا يمس ما نحن فيه على أنه غير صحيح في نفسه إذ صحة الحقيقة ليس هو المدعي ليترتب نفيها على التنافي اه. فتأمله

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.