منحة الخالق
كما ذكروه في الزوجين بأن يكون أحدهما عالما مثلا والآخر جاهلا، وفي البيت كتب ونحوها مما يصلح لأحدهما فقط وكذا لو كانت البنت في عيال أبيها فهل لها ثياب النساء ويقع كثيرا أن البنت يكون لها جهاز فيطلقها زوجها فتسكن في بيت أبيها فهل يكون كمسألة الزوجين أو كمسألة الإسكاف والعطار الآتية لم أره فليراجع.
(قوله: وبه علم أن البيت للزوج) البيت المسكن وبيت الشعر معروف مصباح والبيت اسم لمسقف واحد مغرب ولم يذكر الدار، وإن كان داخلا في العقار فالظاهر أن حكمه مثل البيت بدليل ما نقله الشارح في باب الدخول والخروج عن الكافي حيث قال: وأما في عرفنا فالدار والبيت واحد فيحنث إن دخل صحن الداخل وعليه الفتوى. اه.
إلا أن يفرق بين هذا وبين اليمين أقول: والذي نقله الشارح فيما يأتي أنها للزوج على قولهما ويؤيد ما قدمناه فلله الحمد لمحرره علي يعني شيخ مشايخنا منلا عليا التركماني - رحمه الله تعالى -.
(قوله: الخامس قول الحسن البصري إلخ) قال في الكفاية وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه، وإن كان البيت للزوج فالمتاع كله له اه.