منحة الخالق
(قوله إحداهما أن الرهن إلخ) قال الرملي وفي منية المفتي أحال الغريم المرتهن بالمال على رجل للمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين، والمرتهن إن أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن، وسيذكر الشارح هذا بعد هذه المسألة، ذكره الغزي وقال الغزي أيضا قلت: لم أر حكم ما إذا أحال المرتهن بدينه الذي به الرهن على الراهن هل له استرداد الرهن أم لا اه.
أقول: سيأتي قريبا الحكم في ذلك اه. (قوله بها صار على الحويل ما كان على المحيل) قال الرملي تقدم أنه يقال للمحتال حويل، ولا يصح هنا إرادة المحتال، وإنما تصح إرادة المحتال عليه فلعله يطلق عليهما تأمل. (قوله والجواب أن موجبها إلخ) أي الجواب عما ذكر من الإيرادات على طريق اللف والنشر المرتب، لكن ترك الجواب عن الأول فأجاب عن الثاني بقوله إن موجبها نقل مؤقت إلخ، وعن الثالث بقوله وصح أداء المحيل إلخ وعن الرابع بقوله ولا يضر في نقل الدين قسمته إلخ، وعن الخامس بقوله: لأن المحتال لم يملك الدين بالحوالة إلخ وعن السادس بقوله وإنما لا يصلح المحيل إلخ وعن السابع بقوله والفرق بين الهبة والإبراء إلخ، وعن الثامن بقوله وإنما قبلت الفسخ إلخ وعن التاسع بقوله وإنما لم يبطل حق البائع في الحبس إلخ وعن العاشر بقوله كالمرتهن إذا أحال غريمه إلخ