منحة الخالق
(قوله: وهو يفيد أنه من باب الاقتضاء) قال في النهر فيه نظر كيف، وقد جعله مقابلا له فتدبر.
(قوله: فلا يتجاوز الواحدة) أي فلا تعتبر نية البينونة الكبرى ولم يصرح بعدم اعتبار الصغرى مع أن الكلام مسوق لبيانه أيضا للعلم به من كون الوقوع بالمصدر وهو تطليقة (قوله: وهو قول العامة، وهو الصحيح) احتراز عما قال بعضهم إن رفع الواحدة لا يقع شيء، وإن نوى، وإن نصبها وقعت واحدة، وإن لم ينو لأنها حينئذ نعت للمصدر أي أنت طالق تطليقة واحدة فقد أوقع بالصريح، وإن سكن احتيج إلى النية كذا في الفتح (قوله: فيحتاجون إلى الفرق) قال في النهر وكأنه عملا بالاحتياط في البابين (قوله: بل كل كناية كان فيها ذكر الطلاق. . . إلخ) فيه قصور عما يذكره أيضا من قوله لست لي بامرأة. . . إلخ فإنه لا ذكر للطلاق فيه تأمل.