منحة الخالق
ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن. (قوله: وفيه نظر إلخ) أقول: لا شك أن النصل أخص من السيف؛ لأن السيف يطلق على الحلية؛ لأنه اسم لها وللمنصل بخلاف النصل، فإذا قال خذ هذا من ثمن النصل خاصة ولا يمكن تمييزه إلا بضرر البيع والصرف يجعل النصل عبارة عن السيف، فإذا ذكر السيف بدل النصل يصح البيع والصرف بالأولى فقول المبسوط انتقض البيع في الحلية يتعين حمله على ما إذا أمكن تمييزه بلا ضرر وإلا خالفه ما في المحيط فلا بد من هذا التوفيق لدفع المنافاة بينهما وهو توفيق حسن، نعم قول الزيلعي وإلا بطل في الكل لا يناسب هذا التوفيق لما علمته من أنه إذا كانت الحلية لا تتخلص إلا بضرر صح في الكل فكيف يحمل مسألة المبسوط على التفصيل المذكور في المتن ولعل مراده التفصيل بين ما يتميز بضرر أو بدون ضرر من غير نظر إلى حكمه تأمل.
باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا
(قوله: فإن أجاز المستحق إلخ) قال الرملي عازيا إلى الغزي هذا اختيار منه لقول الخصاف فإن البيع ينتقض عنده بمجرد القضاء وظاهر الرواية بخلافه، كما تقدم في الاستحقاق. اه.
(قوله: وإن فارق المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان في المجلس بطل العقد) صوابه صح العقد كما هو مسطور في الجوهرة. (قوله: وكنت استفتيت بعض المالكية)