منحة الخالق
(قوله: ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة) قال في النهر لكن في الخانية لو تلاها في نافلة فأفسدها وجب قضاؤها دون السجدة وهذا بالقواعد أليق؛ لأنها بالإفساد لم تخرج عن كونها صلاتية وبهذا التقرير استغنى عن قول البحر ويستثنى من فسادها ما إذا فسدت بالحيض إلا أن يحمل ما في الخانية على ما إذا كان بعد سجودها اه.
أقول: كلام الخانية صريح في ذلك ونصه: مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها، ولا تلزمه إعادة تلك السجدة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢