منحة الخالق
عدة المنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة وأم الولد
(قوله أو كان منكرا طلاقها إلخ) قال في الفتح بعده وإذا كان منكرا حتى لم تنقض العدة ليس لها أن تطالبه بنفقة هذه العدة ولو طلقها في هذه العدة لا يقع ويحل نكاح أختها اه. أي:؛ لأنها عدة وطء لا طلاق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١