تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله: وأما الأحكام) معطوف على قوله أما كيفيته وهذا هو الموضع الثاني، وقد جعله في البدائع نوعين نوع يتعلق به في حال حياة المولى ونوع يتعلق به بعد وفاته، ثم قال أما الأول فنقول للمولى إلخ وكان ينبغي للمؤلف أن يفعل كذلك؛ لأنه سيأتي يقول وأما الحكم بعد موت المولى.

(قوله: وهذا يدل على أنه غير واقع ) لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وقوله ويستغلهما أي يستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى قال في البدائع وهذا أيضا يدل على ما قلنا.

(قوله: وإنما لم تجب دية إلخ) قال في البدائع وإيجاب القيمتين دون قيمة ودية على قول من يقول إن العتق غير نازل ظاهر؛ لأن كل واحد منهما قتل عبدا خطأ وأنه يوجب القيمة.

وأما على قول من يقول بنزول العتق فإنما لم تجب الدية؛ لأن من تجب الدية عليه منهما مجهول إذ لا يعلم من الذي تجب عليه منهما فلا يمكن إيجاب الدية مع الشك، والقيمة متيقنة فتجب بخلاف ما إذا كان القاتل واحدا؛ لأن هناك من عليه معلوم إنما الجهالة فيمن له وأما انقسام القيمتين؛ لأن المستحق لأحد البدلين هو المولى والمستحق للبدل الآخر هو الوارث وكل واحد منهما يستحق في حال ولا يستحق فوجوب أحد القيمتين حجة أحد القولين وانقسامهما حجة القول الآخر.

(قوله: وعلى الثاني الدية للورثة) قال في

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٢٦٦