منحة الخالق
(قوله وأشار إلى أن ثيابا كذلك إلخ) مخالف لما سيذكره عن البزازية من أنه لو قال أثوابا لا يجوز ولو ثيابا يجوز وفي حاشية مسكين ولو وكله بشراء ثياب صح وبشراء أثواب لا لأن ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة بخلاف أثواب خلافا لما في البحر مقدسي اه.
أي لأنه عكس الحكم وفي التتارخانية عن العتابية ولو قال: اشتر لي شيئا أو ثوبا لم يصح لأنه مجهول جدا إلا إذا وجد دلالة التفويض وهو التعميم بأن قال: ثيابا أو الثياب أو الدواب يجوز بتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم ولذا قال: اشتر بها شيئا أو ثوبا أو أثوابا أو قال: ما أريده أو احتاج إليه لا يصح بخلاف اشتر لي ما اتفق لك أو ما شئت أو ما اشتريت فهو لي.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٤