منحة الخالق
اللبن الرجل، والشاة فإنه لا فرق بين الشرب، والوجور، والسعوط تأمل.
أرضعت ضرتها
(قوله: فقوله في المعراج فينفسخ النكاح لا يخالفه) كذا في أغلب النسخ، وفي بعضها يخالفه بدون لا وهو الظاهر بدليل التعليل (قوله: أما لو تزوج امرأة. . . إلخ) قال الرملي: سيأتي آخر الباب أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي فراجعه، وتأمل (قوله: أو كان لبنها الذي أرضعت به الصغيرة من زوجها ) كذا في النهر وشرح المقدسي وأورد عليه أن عطفه على ما قبله يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها مدخولة وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة اللهم إلا إن قال يمكن أن يكون منه بالزنا بها فهو منه بغير دخول في هذا النكاح وعلى هذا فقوله: إلا له أن يتزوج الصغيرة أي، وإن لم يدخل بها ولم يكن لبنها منه، والأقرب أن يقال إن قول المؤلف لو كان دخل بالكبيرة معناه وكان اللبن من غيره وقوله: أو كان لبنها. . . إلخ عطف على قولنا وكان اللبن من غيره
وقوله: وإلا أي وإن لم يدخل بالكبيرة التي لبنها من غيره وهذا معنى ما في الفتح حيث قال ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لأنها أم امرأته، والعقد على البنت يحرم الأم وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كان حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أبا لها، وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا لأن الدخول بالأم يحرم البنت اه. ولكن لا يخفى أنه لو قال لو كان دخل بالكبيرة سواء كان لبنها من زوجها أو من غيره لا يتزوج واحدة منهما