تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه حسن جدا. اه.

قلت: وعلى هذا فاعتبار التقييد في الإضافة فيما إذا كان المعلق طلاقها لا غيره فلا ينافي ما في المحيط تأمل.

حلف ليهبن فلانا فوهب له فلم يقبل

(قوله:؛ لأن المحلوف عليه هو التزوج) علة لقوله وبه اندفع (قوله: والإجازة بالفعل بعث المهر أو شيء منه) قال في القاسمية، وقوله ادفع الدراهم إليها إجازة منه بالفعل، وقد حصلت، ولو دفع إليها، وقال هذا مهرك قال ظهير الدين يكون إجازة بالقول، ولو كانت صغيرة يبعث إلى وليها، وهل تكون الخلوة إجازة قال في الفصول ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يكون إجازة كذا ذكره في فتاوى ظهير الدين إسحاق، وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.