منحة الخالق
عدة الأمة
(قوله إلا في العبادات) أي: فهو غير منصف بل هما فيها سواء، وكذا ما فيه معنى العبادة كالكفارات، وقوله والإيلاء والقصاص معطوف على العبادات والظاهر أن ذكر الإيلاء سبق قلم لعدم استوائهما فيه كما ذكره آنفا فالصواب إبداله بأجل العنين تأمل.
عدة الحامل
(قول المصنف وللحامل وضعه) قال في النهر فرع لو مات الحمل في بطنها ومكث مدة بماذا تنقضي عدتها لم أر المسألة وينبغي أن تبقى معتدة إلى أن ينزل أو تبلغ مدة الإياس اه.
قال بعض الفضلاء قوله أو تبلغ مدة الإياس فيه أنه مناف للآية فتأمل اه.
وفي حاشية الرملي نقلا عن كتب الشافعية لا تنقضي مع وجوده لعموم الآية قال ولا مبالاة بتضررها بذلك كما في شرح المنهاج للرملي، وفي حاشية المنهج لابن قاسم قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - أفتى جماعة عصرنا بتوقف انقضاء عدتها على خروجه والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها من التزوج اه.
ولا شيء من قواعد مذهبنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اه. ملخصا.
(قوله وليس معناه كما قلناه إلخ) معطوف على قوله سابقا هذا معنى أبعد الأجلين