منحة الخالق
(قوله وكذا بيع الزيت المطبوخ بغير المطبوخ) قدم عن الفتح في شرح قوله وعلته القدر والجنس أنه لا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب لأن الطيب زيادة.
(قوله واختلف على قولهما) عبارة الهداية، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وفي فتح القدير لا يجوز عند أبي حنيفة وكذا عند محمد، ويجوز عند أبي يوسف، وذكر الزيلعي ما هنا عن النهاية معزيا إلى المبسوط، وما في الهداية، والفتح عن الكافي عن ابن رستم فالظاهر أن عن أبي يوسف روايتين تأمل.
بيع البر بالدقيق أو بالسويق
(قوله وهو غير مسو لهما) قال الزيلعي ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه، وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال، وظهرت بالطحن (قوله وقيد بالبر إلخ) أي لأن بيع الدقيق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٦