منحة الخالق
مبدأ العدة
(قوله وقدمنا أن ابتداء العدة في الطلاق المبهم) أي: فيما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق وقدمها تحت قوله ولزوجة الفار.
(قوله وأما حكم وطئها في هذه المدة إلخ) لينظر هل يتكرر المهر بتكرر الوطء وتقدم في باب المهر أن الأصل أن الوطء متى حصل عقب شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه كالوطء في النكاح الفاسد وكما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ منكوحته ثم بان أنه حلف بطلاقها ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء مهر على حدة؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير كوطء الابن جارية أبيه أو أمه أو جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه لكل وطء مهر ثم، قال: وفي الخلاصة لو وطئ المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة يلزمه مهر واحد أم بكل