تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

النخل، والشجر على أن يقطعه المشتري، وقال في النهر، وفي الصغرى القياس في بيع القوائم أن لا يجوز، ولكن جاز للتعامل وبيع الكراث، وإن كان ينمو من أسفله يجوز للتعامل أيضا، وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم (قوله وفي المجتبى وفي جواز بيع التبن إلخ) قال في النهر، وجزم الولوالجي في بيع حب القطن بالجواز، والأوجه في بيع نوى التمر، ولو تمرا بعينه الفساد.

(قوله إن يبتاع ثمرتها من المعري بتمر) الأول بالثاء المثلثة، والمراد به الرطب، والثاني بالتاء المثناة.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.