منحة الخالق
(قوله: يستثنى منه ما إذا عجل غلطا إلخ) قال في النهر: الظاهر أنه لا استثناء، وأن هذا من المسألة الأولى (قوله: بعد النبات إلخ) سيأتي في باب العشر أن سببه الأرض النامية بالخارج حقيقة، وأن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الإدراك، وعند محمد عند التنقية والجذاذ اه.
وبه علم أنه على قول أبي حنيفة ليس ما ذكره هنا بتعجيل بل هو أداء في وقته
باب زكاة المال
(قوله إلا أن في عرفنا إلخ) جواب عن تناوله السائمة أيضا مع أنها غير مرادة في هذا الباب وأجاب الزيلعي وتبعه في الدرر والنهر بأن أل في المال للمعهود في قوله - عليه الصلاة والسلام - «هاتوا ربع عشر أموالكم» ؛ لأن المراد به غير السوائم لأن زكاتها غير مقدرة به قال في النهر: وبهذا استغنى عما قيل: المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه.
وانظر ما وجه الاستغناء مع أن