منحة الخالق
قال في النهر بعد نقله لهذا ولما استدل به عليه من كلام الخانية وأقول: فيه نظر إذ الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه على أجزاء المبيع وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما بين السويق والسويق من التفاوت الفاحش بسبب القلي، وكذا الصابون كما في جامع الفصولين. وأما الثوب فظاهر وعلى هذا فما سيأتي من أنه يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيد بما إذا لم يكن مشاهدا فتدبره.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣