منحة الخالق
أي الآتي في آخر فصل العوارض (قوله: عند أبي حنيفة) ؛ لأنه بنية النهار لا يكون صائما عند الشافعي وبهذه الشبهة الناشئة من الدليل اندرأت الكفارة اه.
(قوله: خلافا لهما) أي؛ لأن الصوم بنية من النهار جائز فيكون جانيا على صوم صحيح اه.
ابن ملك (قوله: كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه) جعله مشبها به؛ لأنه بالإجماع بخلاف مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ، والصحيح الوجوب كما ذكره في التتارخانية قلت: لكن صحح قاضي خان في شرح الجامع الصغير سقوط الكفارة في المسألتين وشبههما بمن أفطر، وأكبر ظنه أن الشمس غربت ثم ظهر عدمه (قوله: ومما يسقطها حيضها أو نفاسها بعد إفطارها) في التتارخانية إذا جامع امرأته في نهار رمضان ثم حاضت امرأته أو مرضت في ذلك اليوم سقط عنه الكفارة عندنا اه.
وهكذا رأيته في نسخة أخرى ولعل الصواب سقط عنها بضمير المرأة تأمل (قوله: وأفاد بالتشبيه إلخ) أقول: هذا إشارة إلى أنه لا يلزم أن تكون مثلها من كل وجه فإن المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا أو نهارا للآية بخلاف كفارة الصوم والقتل فإنه لا يقطعه فيهما إلا الفطر بعذر أو بغير عذر فتأمل فقد زلت بعض الأقدام في هذا المقام رملي