منحة الخالق
والآخر في طائفة حنث، ولو لم يعين الدار في يمينه، ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لا يحنث. اه. فليتأمل.
(قوله: وفي البدائع لو انهدم السقف إلخ) قال في النهر: فيه نظر بل لا فرق بين المنكر والمعرف حيث صلح؛ لأن يبات فيه فتدبره.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٦