تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

الرازي يؤذن بترجيحه وصححه في النهاية وقال قاضي خان أنه الأولى واختيار المصنف له هنا لا ينافي اختيار غيره في موضع آخر وحمل كلامه هنا على ما قاله في التحالف ظاهر البعد إذ وجوب المسألة حينئذ تحالفا وحكم مهر المثل ولا دلالة في كلامه على هذا المحذوف. (قوله؛ لأن أول التسليمين عليه) قال الرملي أي تسليم المهر أولا ثم تسليم نفسها. (قوله وقيدنا بعدم إقامة البينة) أي بقوله في صدر المقولة وليس لأحدهما بينة.

(قوله فمعنى قولهم إلخ) قال في النهر ولا يخفى ما فيه فتدبره. (قوله فقد علمت حكمه) أي مما نقله في المحيط عن محمد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.