تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

بعضها مستأنسة كالجموس فإنه في بلاد السودان مستوحش، ولا يعرف منه مستأنس عندهم كذا في شرح اللباب، ولم يبين حكمه صريحا، وظاهره أنه يعتبر في بلاد السودان صيدا حتى يحرم على المحرم صيده ما دام في بلادهم. (قوله: للآية) قال: في شرح اللباب والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل صيده أيضا لعموم الآية ولشمول قوله - صلى الله عليه وسلم - «هو الطهور ماؤه والحل ميتته» ، وقد صرح به الشافعية حيث قالوا لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم. اه.

(قوله: وفيه) أي المحيط طير البحر إلخ مخالف لما مر من أن المعتبر التوالد لا المثوى لكن رأيت في اللباب ما نصه، وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها؛ لأن توالدها في البر قال شارحه كذا في البدائع والمحيط (قوله: وأطلق في القتل إلخ) قال في اللباب ويستوي في وجوب الجزاء الرجل والمرأة والعامد والناسي والخاطئ والساهي والطائع والمكره والمبتدئ والعائد والحاج والمعتمر والنائم واليقظان والصاحي والسكران والمفيق والمغمى عليه والمباشرة بالنفس أو بالغير فلو ألبسه أحد أو طيبه أو حلق رأسه، وهو نائم أو لا فعلى المفعول الجزاء سواء كان بأمره أو لا. اه.

وفيه أيضا: وشرائط وجوب الكفارة منها الإسلام فلا تجب على كافر، والعقل والبلوغ فلا تجب على صبي، ومجنون إلا إذا جن بعد الإحرام، ولو بعد سنين فيجب عليه جزاء ما ارتكبه في الإحرام، ولا على كافر، وأما الحرية فليست بشرط فيجب على المملوك الصوم في الحال، وأما الدم والصدقة فيجب عليه أداؤه بعد العتق، ومنها القدرة على أداء الواجب، وهي أن يكون في ملكه فضل مال على كفايته فحينئذ يؤخذ منه الطعام أو الدم أو لم يكن له فضل مال، ولكن في ملكه عين الواجب من طعام أو دم صالح للتكفير فإذا كان في ملكه ذلك وجب عليه أداؤه والمعتبر في القدرة وقت الأداء لا وقت الوجوب. اه.

(قوله: وأراد بالدلالة الإعانة على قتله) لعل الحامل له على هذا ما مر في الحديث من قوله «أو أعنتم» ، وإلا لو أريد بالدلالة حقيقتها لم يشمل غيرها وسيأتي ترجيح وجوب الجزاء بإعارة سكين ونحوها بناء على ذلك ودخل في الدلالة الإشارة أيضا وسيأتي تمامه (قوله: على الدال المحرم) قيد بالمحرم؛ لأنه لو كان الدال حلالا في صيد الحرم والحل فلا شيء عليه إلا أنه يحرم عليه ذلك لباب قال في شرحه: وفي الغاية عن الخزانة لو دل حلال حلالا على صيد الحرم فقتله فعليه قيمته، وعلى الدال نصفها، وقال: أبو يوسف لا شيء على الدال. اه.

والمذكور في المشاهير من الكتب عدم لزوم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.