تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

كان الخيار للمشتري وقبض المبيع وهلك في يده

(قوله في التتارخانية) كذا في نسخة المؤلف (قوله وأما عند هما إذا تعيب بفعل البائع يلزم البيع) أي ويرجع المشتري بالأرش على البائع كما يأتي في شرح قوله وتم العقد

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ١٥