منحة الخالق
غيره فإن حكمه حكم الحلق قال في شرح اللباب، وفي المحيط وقاضي خان وجوامع الفقه إذا قص المحرم أظافير غيره فحكمه كحكم الحلق، وعن محمد رواية أنه لا شيء عليه، وفي البدائع، وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرم أو قلم الحلال أظافير محرم فحكمه كحكم الحلق. اه.
(قوله: فالحق أن يجب) كذا في نسخة، وفي عامة النسخ والحلق، وهو تحريف والصواب الأولى (قوله: وأطلق في المحجمة إلى قوله كما في فتح القدير) قال في النهر لم أجده في نسختي منه. اه.
وكأنه نظر في غير محله أو سقط من نسخته ونصه قوله: لأنه لا يتوصل إلى المقصود إلا به يفيد أنه إذا لم تترتب الحجامة على موضع المحاجم لا يجب الدم؛ لأنه أفاد أن كونه مقصودا إنما هو للتوصل به إلى الحجامة فإذا لم تعقبه الحجامة لم يقع وسيلة فلم يكن مقصودا فلا تجب إلا الصدقة، وعبارة شرح الكنز واضحة في ذلك حيث قال في دليلهما ولأنه قليل فلا يوجب الدم كما إذا حلقه بغير الحجامة، وفي دليله أن حلقه لمن يحتجم مقصود، وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها. اه بحروفه.
(قوله: وفي النهاية وأما العانة إلخ) اختلف في العانة التي يسن حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل، وفرج المرأة من الشعر، وقيل يسن حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى؛ لأنه أنظف كذا في حاشية نوح أفندي.