تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله؛ لأن الغائب إنما صار مخاطبا لها بالكتاب) الذي في غاية البيان خاطبا من الخطبة وتمام العبارة بعد قوله وهو باق في المجلس الثاني فصار بقاء الكتاب في مجلسه، وقد سمع الشهود ما في الكتاب في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر فأما إذا كان حاضرا، فإنما صار خاطبا لها بالكلام وما وجد من الكلام في المجلس الأول لا يبق إلى المجلس الثاني، فإنما سمع الشهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد، وسماع الشاهد شطري العقد في مجلس واحد شرط لجواز النكاح اه. .

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ٢٩١