منحة الخالق
(قوله وقوله وإلا لزم أن لا حلف عند الشرط الأول ممنوع إلخ) قال المقدسي في شرحه قد خفي عليه أن مراد المحقق بالشرط ذاته أي نفس الدخول لا التلفظ به
(قوله في مسألة الكتاب تتداخل المدتان) كذا في الفتح والظاهر أن الصواب لا تتداخل كما دل عليه ما قبله، وما بعده تأمل (قوله فلو قربها في الشهرين الأولين إلخ) قال في النهر ولو قربها في الشهرين الأولين في مسألة الكتاب لزمه كفارة واحدة، وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان قال في الفتح إنه خطأ لأنه لم يجتمع على شهرين يمينان بل على كل شهرين يمين واحدة، وإذا كان لكل يمين مدة على حدة فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد بالقربان في مدتيهما كذا في الحواشي السعدية، وعندي أن هذا الحمل مما يجب المصير إليه عرف ذلك من تأمل قوله في العناية، ويكون كلامه يمينين مستقلين يلزمه بالقربان كفارتان، ولك أن تجعل أل في القربان للجنس (قوله: وقد يقال لا يلزم في الإيلاء إلخ) قال المقدسي في شرحه النقض عليه يكفي في كونه يكون، ولو في بعض المواد فكيف، وهو أكثرها، وما ذكره من خوف غيل، ونحوه أقل قليل لا يبنى على مثله حكم