تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

قال إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق فأعتقه

(قوله:؛ لأن الحلف على بيع هذا الملك) الظاهر الإتيان بالواو ليكون جوابا ثانيا وتأمل في قوله وأجيب أيضا عن المدبر إلخ فإنه لم يظهر لنا فإن ظاهره أنه جواب آخر غير ما قبله، وفيه أن اليمين في قوله إن لم أبع هذا العبد عقدت على بيع القن وبعد الانفساخ عاد قنا كما كان ثم رأيت في غاية البيان أوضح الجواب فقال؛ لأن جواز البيع إنما يكون بعد فسخ التدبير لا قبله، وقبل الفسخ هو مدبر لا يجوز بيعه فلما لم يحتمل البيع حينئذ وجد الشرط فنزل الجزاء ثم إذا حصل الفسخ بعد ذلك لا يرتفع الطلاق الواقع. اه.

ثم كان الظاهر إبدال قوله فيعتق بقوله فتطلق إلا أن يصور بأن اليمين على عتق عبد آخر لا على طلاق امرأته ثم رأيت في غاية البيان أيضا ذكر الجواب الأول وجعله جوابين حيث قال أو نقول إن الحالف عقد يمينه إلخ (قوله: فطار الحمام وقع الطلاق)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.