منحة الخالق
(قوله فالحاصل إلخ) فيه نظر؛ لأن قاضي القضاة بمصر ليس بمعنى قاضي القضاة المذكور في الظهيرية؛ لأنه بالمعنى الأول من يولي القضاة في جميع بلاد السلطان الذي ولاه فولايته عامة وأما قاضي مصر فإنه يولي نوابا عنه في البلدة التي ولاه السلطان الحكم فيها وفي توابعها فلا يلزم من كون الأول مأذونا بإقامة الجمعة أن يكون الثاني كذلك؛ لأن الثاني مولى من قبله (قوله؛ لأن توليته قاضي القضاة إذن بذلك) أي بالاستخلاف للقضاء ووجه الدلالة أن لفظة قاضي القضاة معناها القاضي الذي يولي القضاة (قوله لكن ذكر في التجنيس إلخ ) قال في النهر يمكن حمل ما في التجنيس على ما إذا لم يول قضاء القضاة أما إن ولي أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه
(قوله: ولو أن إماما مصر مصرا إلخ) قلت فلو قرر خطيب بجامع فهدم، ثم أعيد هل يحتاج إلى إذن جديد لهذا الأول أم لا وهل يصح تقرير غيره محل تأمل، وله نظائر في كتاب