تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

أي تسليم الشفعة وقوله لأنها أي الشفعة بطلت به أي بالتسليم مطلقا أي ولو غير مرتد تأمل (قوله فقد ظهر أن تصرفاته على أربعة أقسام) نظمها العلامة المقدسي في شرحه فقال

وباتفاق صح دعوى ولده ... كذا طلاقه وحجر عبده

وهكذا قبوله لهبته ... وهكذا تسليمه لشفعته

وباطل بالاتفاق نكحه ... وهكذا ميراثه وذبحه

وأوقفوا مفاوضات شركته ... تصريفه لطفله وطفلته

انتهى ولعله سقط بيت إذ لم يستوف الباطل بأقسامه الخمسة وقد غيرت بيته الثالث فقلت وباطل نكاحه شهادته وصيده وارثه ذبيحته (قوله ولم أر حكم التقاطه لقيطا) أو لقطة قال في النهر وبقي إيداعه واستيداعه وأمانه وعقله ولا شك في عدم صحة أمانه إذ أمان الذمي يصح فهذا أولى وكذا عقله لأن التناصر لا يكون بالمرتد وأما التقاطه ولقطته وإيداعه واستيداعه فلا ينبغي التردد في جوازها منه.

(قوله والثاني إذا كاتب إلخ) سيأتي ما يخالفه كما ينبه عليه (قوله وقد يقال طريقه عوده مسلما) قال في النهر ممنوع اه.

(قوله فحكمه كما إذا لم يرتد) ليس على إطلاقه لأنه لا ينفذ ما تصرف فيه في ماله بنفسه بعد لحاقه ففي شرح السير الكبير ولو لحق فلم يقض بلحاقه حتى أعتق عبده الذي في دار الإسلام أو باعه من مسلم كان معه في دار الحرب ثم رجع تائبا قبل القضاء بلحاقه فماله مردود

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٥ · ص ١٤٥