منحة الخالق
(قوله: وبالفعل لا) قال في النهر يمكن أن يكون بالفعل أن يدفع إليها مؤخر صداقها بعدما طلقها الفضولي اه.
قال الرملي ومثل ما في البزازية في فتاوى قاضي ظهير لكن نقل في جامع الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق بخلاف النكاح ونقل عن مجموع النوازل في الطلاق، والخلع قولين في قبض الجعل هل هو إجازة أم لا فراجعه اه.
إلا أن يقال إن ما في جامع الفصولين، والمجموع محمول على المهر المعجل فليراجع.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣